5- الرأي النهائي في المسألة:
يتبين لنا مما سبق:
1- أننا نميل إلى اعتبار الأوراق النقدية من القيميات، إلا إذا اتفقت وحداتها وأفرادها على قيمة واحدة.
2- أن السيرة العرفية المقبولة شرعًا ترجح استقرار النظام التعاملي على الاختلاف اليسير في السعر، فهي تلغيه عرفًا.
3- أن الاحتياط يقتضي المصالحة في ما إذا كان الفرق كبيرًا، وهو سبيل حسن في حالات الاقتراض والمهور والديون.
4- أما في حالات الغصب فيلزم الغاصب بأشد الحالات (وفق القاعدة المقبولة من قبل أغلب الفقهاء) .
5- للدولة الإسلامية أن تفرض سبيل الاحتياط في مختلف الحالات بعد أن كان صدر الأدلة يتسع لذلك (وقد رأينا المرحوم صاحب الجواهر يسلك هذا السبيل، فيلزم بالاحتياط في بعض الصور) (?) .
والله أعلم
محمد علي التسخيري