قال ابن القيم (?) وقد حكم عمر رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها حمل ولا زوج لها ولا سيد.
وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال (?) : يا أيها الناس إن الزنا زنيان. زنا سر، وزنا علانية، وزنا السر أن يشهد الشهود، فيكون الشهود أول من يرمي، وزنا العلانية أن يظهر الحمل أو الاعتراف.
فعلي رضي الله عنه جعل ظهور الحمل قرينة على الزنا، وهذا دليل على مشروعية القضاء بالقرائن. وأنه حجة ووسيلة يتوصل بها إلى إثبات الحقوق لأصحابها ومعاقبة الظالمين (?)
القول الثاني:
إن القرائن لا تعتبر حجة، ولا تصلح دليلا من أدلة الإثبات، ولا يجوز الاعتداد بها شرعا ولا العمل بمقتضها، وبالتالي لا يثبت بها أي حق من الحقوق ولا تكون وسيلة من وسائل الإثبات. ذهب إلى ذلك بعض الحنفية كالجصاص (?) ، وبعض المالكية كالقرافي، وبعض المعاصرين كالشيخ علي قراعة رحمه الله.