ثم إن تصرف ابن مسعود هذا سبقه إليه عمر - رضي الله عنه- حين وجد رائحة من ابنه عبيد الله، فأراد أن يجلده، فزعم له أنها رائحة الطلاء، وهو نوع من العصير كانوا يشربونه يومئذ، فلما تبين له أن هذا النوع مسكر، أقام عليه الحد تعليق: هذا الأثر أخرجه مالك، فرواه عنه:
الزهري - ج: 2، ك: الحد في الخمر، ص: 45، الأثر: 1825-.
والليثي- ج:2، ك (28) الأشربة، ب (1) الحد في الخمر، ص: 409، الأثر: 2441-:
والشيباني- ك: الحدود في الزنا، ب (6) الحد في الشراب، ص: 247، الأثر 709-.
واللفظ للزهري:
عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، أنه أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج عليهم، فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شرب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته به الحد تاما.
وعنه:
الشافعي - المسند، ج:2، ك: الحدود، ص: 91، الأثر: 296.
والنسائي - السنن الكبرى، ج: 4، ك (63) الأشربة المحظورة، ب (21) الرخصة في نبيذ الجر، ص: 190، الأثر: 6843/3- فقال:
الحارث بن مسكين، قراءة عليه، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، فذكره.
وفي المجتبى- ج:8، ك (51) الأشربة، ص: 326، الأثر: 5708.
والطحاوي- شرح معاني الآثار، ج: 4، ك: الأشربة، ب: ما يحرم من النبيذ، ص: 222- فقال:
حدثنا يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، فذكره.
والدارقطني- السنن، ج: 4، ك: الأشربة والحد فيها، ص: 248، الأثر: 6- فقال:
حدثنا أبو بكر النيسابوري، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني مالك، فذكره.