وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه:

عبد الرزاق- المصنف، ج: 8، ك: البيوع، ب: البيعان يختلفان، وعلى من اليمين؟، ص: 271، ح: 15184- فقال:

أخبرنا ابن جرير، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدعي عليه أولى باليمين إذا لم تكن بينة)) .

والترمذي - الجامع الكبير، ج:3، أبواب الأحكام، ب (12) ما جاء في أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، ص: 18- 19، ح: 1341- فقال:

حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا علي بن مسهر وغيره، عن محمد بن عبيد الله، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: ((رد البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه)) .

وتعقبه بقوله:

هذا حديث في إسناده مقال. ومحمد بن عبيد الله العرزمي يضعف في الحديث من قبل حفظه، ضعفه ابن المبارك وغيره.

والدارقطني- المصدر السابق، ص: 157، ح: 8- فقال:

حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

وكرره في - ص:128، ح:53 - فقال:

حدثنا أبو حامد محمد بن هارون، حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني، ح.

وحدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن هشام المروروذي، قالا: حدثنا محمد بن الحسن، حدثنا حجاج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

و ص: 218، ح: 52- فقال:

حدثنا إبراهيم بن محمد العمري، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن الضحاك ومطرف بن عبد الله، قالا: حدثنا مسلم بن خالد، ح

وحدثنا أبو بكر النيسابوري، وأبو علي الصفار، قالا: حدثنا عباس بن محمد، حدثنا مطرف، عن مسلم بن خالد، ح

وحدثنا ابن مخلد، حدثنا إبراهيم بن محمد العتيق، حدثنا مطرف، عن الزنجي بن خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، فذكره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015