والقانون المصري يعرف الشرط الجزائي ويحدد معالمه ويصور وجوده بقوله في الفصل (223) مدني: (يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدمًا قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في عقد لاحق بعده) .
والقانون الفرنسي يعرف الشرط الجزائي التغريمي بقوله في الفصل (1226) مدني: (إن الشرط التغريمي هو ذلك البند الذي يتعهد بمقتضاه شخص ضمان التنفيذ الالتزام بشتى ما في صورة عدم الوفاء) .
وينص الفصل (1229) منه على:
(الشرط التغريمي هو تعويض الأضرار التي تلحق الدائن من جراء عدم تنفيذ الالتزام الأصلي) .
ويعرف الشرط الجزائي أحد رجال وشراح القانون الفرنسي العميد كاربوني: هو الشرط الذي بمقتضاه يحدد المتعاقدان التعويض جزافًا) (?) .
أما القانون اللبناني فإنه يوضح حقيقة الشرط الجزائي بفصله (266) إذ ينص: (للمتعاقدين إن يعينوا مقدمًا في العقد أو في صك لاحق بدل العطل والضرر في حالة تخلف المديون عن تنفيذ الموجب كله أو بعضه) .