المطلب الثاني

موقف القانون الأردني من الإيجار المنتهي بالتمليك

الفرع الأول: القانون المدني.

لم يتعرض القانون المدني الأردني لحكم الإيجار المنتهي بالتمليك لا في النظرية العامة للعقد، ولا في عقد البيع أو عقد الإيجار، إلا ما جاء في المادة (487) من أنه:

1-يجوز للبائع إذا كان الثمن مؤجلاً أو مقسطاً أن يشترط تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن ولو تم تسليم المبيع.

2-وإذا تم استيفاء الثمن تعتبر ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع.

وقد جاء في المذكرات الإيضاحية – تعليقاً على هذه المادة – (هذا الحكم يعرف من مراجعة المواد (187 – 188) من المجلة وشرحها لعلي حيدر، و (454- 455) من مرشد الحيران، وهي تقابل المواد (397) مشروع أردني، و (398) سوري، و (534) عراقي) (?) .

أما الإحالة إلى المواد (187 –188) مجلة، (454 – 455) مرشد الحيران، فهي محل شك، لأن اشتراط البائع تعليق نقل الملكية إلى المشتري حتى يؤدي جميع الثمن لم يكن جائزاً في ظل مجلة الأحكام العدلية، ولأن المادتين (454-455) من مرشد الحيران تتعلقان بحق البائع في حبس المبيع لاستيفاء جميع الثمن ولو قدم المشتري رهناً أو كفيلاً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015