ولا يملك القاضي التصرف في الوقف مع وجود ناظر له ولو كان من قبله (?) ولا يجيز المالكية وطائفة من الحنفية وأكثر الحنابلة اشتراط النظر للنفس، قال الحطاب تعليقاً على قول خليل: "أو على النظر له": "هذا إذا لم يكن على صغار ولده أو من في حجره، وأما من كان كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم كما صرح به في المدونة"، وقال المواق في شرح المختصر: " ابن شاس قال في المختصر الكبير: لا يجوز للرجل أن يحبس ويكون هو ولي الحبس، وقال في كتاب محمد فيمن حبس غلة داره في صحته على المساكين فكان يلي عليها حتى مات وهي بيده أنها ميراث، قال: وكذلك إن شرط في حبسه أنه يلي ذلك لم يجز" (?) وهو قول يتفق مع اشتراط الحوز في المذهب تلافياً لرجوع الواقف عن وقفه على قيد الحياة.

وجاء في (رد المختار) وهو مذهب محمد من الحنفية (?) ، وجرت الفتوى للحنفية، بالجواز على قول أبي يوسف خلافاً لما ذهب إليه محمد، قال في (العقود الدرية) : سئل في واقف جعل غلة وقفه والولاية عليه لنفسه مدة حياته، فهل يكون ذلك جائزاً؟ (الجواب) : نعم ويجوز شرط المنفعة والولاية لنفسه، يعني جاز للواقف عند أبي يوسف أن يشترط انتفاعه من وقفه وتوليته لنفسه (?) ، لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يأكل من صدقته أي من وقفه، ولا يحل ذلك إلا بالشرط فعلم أنه مشروع.

ويشترط الفقه في الناظر شروطاً هي في مجملها شروط الولاية على المصالح هي حسب (الفقه الشافعي: نهاية المحتاج 5/396) العدالة الظاهرة والباطنة، والكفاية ومعناها الاهتداء إلى التصرف، قياساً على الوصي والقيم لأنها ولاية عن الغير، ومثله في (إعانة الطالبين: 3/187) ، وفي شرح (منتهى الإرادات: 2/504) يشترط فيه التكليف والكفاية لتصرف أو خبرة وقوة عليه، ويتعين بقوي أمين إذا تعين وكان ضعيفاً، وولايته من حاكم في الوقف ناظراً، وقال في مغنى المحتاج (2/393) : "شرط الناظر العدالة والكفاية والاهتداء إلى التصرف" ومثله في جواهر العقود (1/317) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015