ثانيًا – التجربة الباكستانية:

صدر في باكستان قانون خاص بالمضاربة تحت رقم (م – 302/ل – 7646) بتاريخ 26/6/1980م لتنظيم أحكام تسجيل شركات المضاربة وطرح سنداتها وإداراتها (?) .

وقد تأسست بعد صدور القانون المذكور العديد من شركات المضاربة كان أولها في عام 1984م حيث طرحت إصدارها لأول في السنة التالية 1985م. وتتميز هذه الشركات بأنها مسجلة في سوق الأوراق المالية بكراتشي (?) .

ثالثًا – التجربة التركية:

صدر في تركيا عام 1984م نوع من سندات المشاركة المخصصة لتمويل بناء جسر البوسفور الثاني (جسر محمد الفاتح) بمبلغ (200) مليون دولار أمريكي. وقد لاقى الإصدار قبولاً جماهيريًّا واسعًا ولا سيما من المواطنين الأتراك المغتربين خارج البلاد (?) .

وقد استعملت حصيلة الإصدار في تمويل بناء الجسر الذي أفاد في تسهيل حركة المرور عبر شطري إستانبول ويعطي دخلاً جيدًا.

وتعتبر هذه السندات من أنجح ما شهدته بورصة إستانبول، ولذلك فقد اتجه المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب لتكليف باحث متخصص لدراسة التجربة وتقديم التفاصيل المتعلقة بها ضمن سلسة بحوث المعهد الخارجية لعام 1998م. (?)

رابعًا - تجربة البحرين:

أصدرت دولة البحرين في عام 1986م القرار الوزاري رقم (17) لسنة 1986م بشأن قواعد الترخيص في تأسيس الشركات المساهمة المعفاة من أحكام قانون الشركات التجارية رقم 025) لسنة 1977م، بناءً على مقترح قدمه الباحث لبدء توسيع نطاق أدوات التمويل الإسلامي (?) .

وقد أجاز القرار الوزاري المشار إليه أعلاه تأسيس شركات مساهمة بحرينية ذات رأسمال متغير وتعمل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية (?) .

وبناءً على صدور هذا القرار فقد تأسست عدة شركات على أساس أنها تملك نوعين من الأسهم هما: أسهم الإدارة المصونة وأسهم المشاركة غير المصونة. وهذا النوع الأخير من الأسهم هو في الواقع يشبه أسهم المضاربة حيث لا يملك رب المال أن يتدخل في إدارة الشركة وإنما يتحصل على حصة شائعة من الربح.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015