أحكام التصرف في الديون
يمكن أن ترد على الديون تصرفات كثيرة، نذكر هنا أهمها:
بيع الدين بالدين إذا لم يكونا نسيئين:
فالتحقيق (?) أن الممنوع منه هو بيع الدين النسيء بالدين النسيء، لأن الإجماع على منع (الكالئ بالكالئ) وهو كما فسره علماء اللغة وغريب الأحاديث بيع النسيئة بالنسيئة، وهي التأخير (?) ؛ قال البيهقي: قال أبو عبيدة: " هو النسيئة بالنسيئة" (?) .
وأما الفقهاء فقد اختلفوا في تفسيره اختلافًا كبيرًا أثر في وجهات نظرهم في حكمه، لكن المجمع عليه هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث قال: قال أحمد: لم يصح منه – أي في النهي عن بيع الكالئ بالكالئ – حديث، ولكن هو إجماع، وهذا مثل أن يسلف إليه شيء مؤجل، فهذا الذي لا يجوز بالإجماع " (?) ، ثم قال ابن تيمية: " وإذا كان العمدة في هذا الإجماع، والإجماع إنما هو في الدين الواجب بالدين الواجب كالسلف المؤجل من الطرفين" (?) .
لذلك أخرج ابن تيمية: بيع ما هو ثابت في الذمة ليسقط بما هو في الذمة عن صور الكالئ بالكالئ، فقال: "ليس في تحريمه نص ولا إجماع ولا قياس، فإن كلاً منهما اشترى ما في ذمته وهو مقبول بما في ذمة الآخر " (?) .
ولكن في حصر صور بيع الكالئ بالكالئ على هذه الصورة نظر (?) ، غير أنها تنحصر عند التحقيق في بيع الدين النسيء بالدين النسيء، ويمكن الاستفادة من بيع الدين بالدين في سوق المال ما داما غير نسيئين فيما يأتي:
بيع الديون لمن هو عليه:
جاء في المذهب: " وأما الديون فينظر فيها، فإن كان الملك عليه مستقرًا كغرامة المكلف، وبدل العرض جاز بيعه ممن عليه قبل القبض، لأن ملكه مستقر عليه فجاز بيعه كالمبيع بعد القبض" (?) .