التعريف والأركان:
قد تقرر أن العقد في هذا القسم من البطاقة هو عقد إقراض، لهذا العقد في الفقه الإسلامي خصوصياته، يتعرض البحث هنا لبعض الجوانب المهمة فيه للتعريف به أولًا.
القرض في اللغة مصدر وهو: " ما تعطيه الإنسان من مالك لتتقاضاه، وكأنه شيء قد قطعته من مالك ". (?) وشرعًا: " دفع المال على جهة القربة لينتفع به آخذه، ثم يتخير في رده مثله أو عينه على ما كان على صفته ". (?)
ورد في تعريف الإقراض السابق بأنه " دفع مال " في عقد الإقراض هو موضوع هذا العقد، وهو الأساس في عقد بطاقة الإقراض. تعني كلمة " المال " في التعريف الشرعي: " كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان. (?) برغم إيجاز التعريف الشرعي لعقد الإقراض فقد شمل كافة المواد العينية التي جاءت في التعريف القانوني لبطاقة الإقراض وأغراضها في فقرتي (أ، ج) (?)
القرض بمعنى المال المدفوع للمقترض يشترط لصحته أن يكون مما يصح بيعه من الأعيان التي يضبط قدرها وصفتها بالطرق المعتادة بين الناس، وكذلك المنافع فإن "ما جاز قرضه جاز قرض منفعته ". (?)
بهذا يتضح أن التعريف الشرعي للقرض عام شامل لكل ما ذكر مما يسمى (مالًا) في التعريف بـ (البطاقة البنكية) من هذا البحث (?)
" الاقتراض: أخذ المال على جهة القرض.
المقرض: الدافع للمال.
المقترض: (المستقرض) الآخذ المال.
بدل القرض: هو المال الذي يرده المقترض إلى المقرض عوضًا عن القرض. (?)
" الدين: ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك، وما صار في ذمته دينًا باستقراضه " (?)