باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة
وقال ابن عبد البر، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رجلا من الأنصار، من بني حارثة، كان يرعى لقحة (?) له بأحد. فأصابها الموت (?) فذكاها بشظاظ (?) فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن ذلك، فقال: ((ليس بها بأس, فكلوها)) (?) .
مالك عن نافع، عن رجل من الأنصار (?) ، عن معاذ بن سعد أو سعد ابن معاذ: أن جارية كانت لكعب بن مالك كانت ترعى غنمها فأصيبت شاة منها، فأدركتها، فذكتها بحجر، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: ((لا بأس بها فكلوها)) (?) .