ب- ما ذهب الجمهور إلى إباحته:

(?) جميع حيوانات الماء (?) : أباحه الجمهور، وحرم الحنفية ما سوى السمك والسمك الطافي، وحرم الحنابلة كلب البحر وخنزير البحر.

(?) الضب (?) .

(?) الخيل: أباحها الجمهور، وكره ذلك الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية (?) .

(?) الأرنب: أباحها الجمهور (?) ، وكرهها الحنفية.

(?) الضبع (?)

(?) الحيوانات البرمائية كالتمساح والضفدع والسلحفاة وكلب البحر والسرطان والقندس وأمثالها ,بعضهم حرمها وبعضهم أباحها.

والمسلم مخير في أتباعه أيا من العلماء، وخاصة إذا أخذ الحكم بدليله.

6- الشرط السادس: توجيه الذبيحة للقبلة:

يرى الإباضية وجوب توجيه الذبيحة للقبلة، ويراه الجمهور سنة مستحبة وليست واجبة، ولذلك لم تشترط، وإنما تستحب إذا أمكن ذلك، وكره الحنابلة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015