ب- ما ذهب الجمهور إلى إباحته:
(?) جميع حيوانات الماء (?) : أباحه الجمهور، وحرم الحنفية ما سوى السمك والسمك الطافي، وحرم الحنابلة كلب البحر وخنزير البحر.
(?) الخيل: أباحها الجمهور، وكره ذلك الإمام أبو حنيفة وبعض المالكية (?) .
(?) الأرنب: أباحها الجمهور (?) ، وكرهها الحنفية.
(?) الحيوانات البرمائية كالتمساح والضفدع والسلحفاة وكلب البحر والسرطان والقندس وأمثالها ,بعضهم حرمها وبعضهم أباحها.
والمسلم مخير في أتباعه أيا من العلماء، وخاصة إذا أخذ الحكم بدليله.
6- الشرط السادس: توجيه الذبيحة للقبلة:
يرى الإباضية وجوب توجيه الذبيحة للقبلة، ويراه الجمهور سنة مستحبة وليست واجبة، ولذلك لم تشترط، وإنما تستحب إذا أمكن ذلك، وكره الحنابلة توجيه الذبيحة إلى غير القبلة (?) .