(د) وذهب الحنابلة إلى اشتراط كونه مسلما، وما استثني من غير المسلمين، وهو الكتابي، لقوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} [المائدة: 5] . والأصل عدم قبول مذكاة سوى مذكاة المسلم، لولا ورود النص في إباحة مذكاة الكتابي, ولذا كانت مذكاته مباحة، بخلاف غيره من الصابئة والمجوس والوثنيين والمرتدين والزنادقة وأصحاب العقائد الباطنية (?) .
(هـ) وخالف الظاهرية في ذبائح المجوس، فقالوا: بإباحة تذكيتهم، وبإباحة الزواج من نسائهم معتبرنيهم ملحقين بأهل الكتاب (?)
(و) ومنع الإثنا عشرية ذبيحة غير المسلم، حتى ولو كان كتابيا (?)