2- فرق المالكية بين قصد الذابح التقرب لغير الله كالصليب أو عيسى عليه السلام أو انتفاع من ذكر بالمذبوح، فإن قصد بذبحه التقرب للصليب أو عيسى عليه السلام فلا يحل أكل ذبيحته، وإن قصد انتفاع من تقرب إليه بالمذبوح، جاز أكله (?)
3- حكى ابن قدامة الإباحة عن كثير من فقهاء السلف، رحمهم الله تعالى، منهم العرباض بن سارية وأبو أمامة الباهلي، وأبو الدرداء ومكحول وغيرهم، دليلهم في ذلك عموم قوله تعالى: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُم} [المائدة: 5] . وما ذبحه الكتابي سواء كان قصده التقرب به لغير الله أم لا، يعتبر من طعامه، فيحل أكله (?)
وبهذا قال أحمد في رواية عنه, وروي عنه الكراهة مطلقا فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم، وهو قول ميمون بن مهران، لأنه ذبح لغير الله (?) .