وأما السنة فقد استدلوا منها بما أخرجه البخاري والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: ((سموا أنتم عليه وكلوه)) (?) ، قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر. ووجه استدلالهم ما قاله المهلب: هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض (?) .

وبما رواه أبو داود عن الصلت السدوسي مولى سويد بن ميمون

- وهو أحد التابعين- قال: قال رسول الله صلى الله عيه وسلم: ((ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله أو لم يذكر، إنه إن ذكر لم يذكر إلا اسم الله)) (?) ، قال ابن كثير: هذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال: "إذا ذبح المسلم ولم يذكر اسم الله فليأكل فإن المسلم فيه اسم من أسماء الله " (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015