- إذا نادى المنادي على سلعة فأعطاه تاجر في عطاء ثم زاد غيره عليه، ثم رجع المنادي إلى التاجر الأول يطلب منه إنفاذ البيع فامتنع، وقال: زاد غيري علي فأنا الآن بالخيار بين الأخذ والترك.
- إذا أقر المنادي السلعة على تاجر بثمن معلوم، ثم شاور صاحبها فأمره بالبيع، فلما مضى المنادي لقبض الثمن قال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا، فقال له المنادي: فقد باع صاحبها غيرك، وكان هذا بعد الاستقصاء.
- إذا نادى المنادي على السلعة فبلغ ثمنا فشاور صاحبه فقال له: اعمل فيها برأيك، فمضى ليقبض الثمن وقد نوى البيع من التاجر، لأنه قد بذل المجهود، واستقصى في طلب الشهادة، فقال له تاجر آخر: علي فيه زيادة كذا.
- المنادي ينادي على السلعة يبلغ بها ثمنا معلوما على تاجر، ويطلب الزيادة فلا يجد من يزيده، فيقول له تاجر آخر: أنا آخذها منك بالثمن الذي ذكرت أنك أعطيت.
- المنادي يبيع السلع بعد الاستقصاء وقبل مشورة صاحبها.
- يأتي المنادي التاجر بالسلعة التي زايد عليها ليبيعها منه بما أعطاه فيها، فقال التاجر: لا أرضاها، فقال له المنادي: ما كان العطاء آخرا إلا عليك. فقال التاجر: بل على غيري.
- يقر المنادي السلعة على التاجر ثم يمضي ليشاور صاحبه فيأمره بالبيع، فلما ذهب للتاجر ليقبض الثمن قال له التاجر: لا أرضاها، والمنادي يعلم أنه لو دفعها لغيره لا يأخذها إلا بأقل مما أعطاه فيها، فهل له أن يدفع السلعة لغيره ويلغي ذلك العطاء؟
ثامنا: المنادي (الدلال) (السمسار) في عقد المزايدة:
- تعريفه، حكمه.
- تكييفه فقها بالنسبة للبائع والمشتري، الأحكام المترتبة على ذلك.
- حكم افتتاح الدلال المزايدة بثمن معين.
- أجرة الدلال، حكمها، مقدارها، من يدفعها؟ هل للمنادي أن يأخذ الدلالة من الطرفين، استحقاق الأجرة إذا لم يتم البيع، حق الدلالة إذا كان الدلال هو البائع، أو المشتري، استرداد الأجرة من الدلال لدى فسخ العقد؟