- إذا أنشأ البنك حافظة استثمارية (صندوق) مقسمة إلى حصص يقوم بإدارتها نيابة عن المستثمرين، فهل يجوز له اقتطاع أجر لنفسه محسوب كنسبة من الربح؟ وهل يجوز كنسبة من الربح؟ وهل يجوز أن يكون مبلغا محددا مقطوعا؟ وهل يجب على البنك أن يوضح هذا؟

- ما هي التكاليف التي يجوز تحميلها للشركة في عقد المضاربة؟

- إذا كان العامل في المضاربة شركة (شخصية معنوية) فهل تعتبر جميع رواتب الموظفين والإدارة من ضمن التكاليف؟

- هل يجوز تنازل المستثمرين عن كل حق في التدخل في الإدارة؟

هل يجوز حساب العائد يوميا؟

الموضوع السادس: أذونات الخزينة:

- تعريف الدين العام والاقتراض العام وبيان أنواعه.

- تعريف أذونات الحكومة وخصائصها وأنواعها.

بما في ذلك:

- أذونات حكومية بقيمة اسمية (القيمة الاسمية هي المبلغ المثبت على السند) ثابتة وبفوائد ثابتة.

- أذونات حكومية بقيمة ثابتة وعائد تعاقدي ثابت تسميه الحكومة عائدا ربحيا وليس فوائد.

- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة لا يحصل مشتريها على فوائد دورية ولكنه في المقابل يدفع فيها عند الشراء أقل من قيمتها الاسمية.

- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تلتزم بإجراء قرعة بين حاملي الأذونات وتعطي الفائزين مبالغ مجزية (أكبر بكثير في العادة من الفوائد) ويفوز بها في العادة نسبة كبيرة من حاملي الأذونات.

- أذونات حكومية بقيمة اسمية ثابتة وبدون فوائد تعاقدية ولكن الحكومة تعطي في آخر كل سنة عائدا غير ثابت وغير تعاقدي لجميع حاملي الأذونات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015