6- أحكام الذهب والفضة:

- ما هي خصوصية الذهب والفضة واختلافهما عن السلع الأخرى؟

- ما حكم استبدال الذهب بالذهب متفاضلا وحساب الفرق بالنقود؟

ما الحكم إذا كان مشغولا (أي فيه صنعة وصياغة) ؟

- ما حكم اقتراض الذهب والتسديد بقيمته من النقود؟ هل يجوز اشتراط ذلك في عقد القرض؟ هل يجوز تحديد سعر الصرف مقدما؟ هل يلتزم بسعر يوم القبض أو يوم التسديد؟

- هل يدخل بيع الذهب والفضة دائما في باب الصرف أم يكون في حالات البيوع العادية؟

- على اعتبار الثمنية علة الربا في التعامل بالدينار والدرهم، هل تثبت الربوية للذهب والفضة وبعد انقطاع النقود المعدنية وانتشار الورق النقدي؟

- هل هناك مانع شرعي من المتاجرة بالذهب والفضة؟ ومن تبني ذلك كمهنة النشاط الرئيسي فيها المخاطرة بمبلغ من المال للاستفادة من تغيرات الأسعار؟

- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة المختلطين بغيرهما من لؤلؤ وغيره؟

- ما هي الشروط الشرعية لمبادلة الذهب والفضة من عيارات مختلفة؟

- ما حكم بيع وشراء القطع الذهبية التذكارية بأكثر من قيمة ما فيها من الذهب؟

- هل تجوز المصارفة الفورية بسعر يتراضى عليه الطرفان ولو اختلف عن سعر يومه السائد؟

- هل يجوز عقد القرض بوحدة حسابية (هي مجموع كميات محددة من عملات معينة) وأن يكون القرض وسداده بعملة يتفق عليها الطرفان. كأن يكون القرض بـ 1000 دينار إسلامي والدينار الإسلامي ليس عملة حقيقية (100 دينار إٍسلامي = 40 دولار أمريكي + 21 مارك ألماني + 17 ين ياباني + 11 فرنك فرنسي 11 جنية استرليني) ويتفق الطرفان على قبضه بما يعادله من الريالات يوم القبض، وعند السداد يتفقان على السداد بما يعادله من الدولار أو بالفرنك السويسري.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015