ز- الاعتماد المتوازي رضي الله عنهack to رضي الله عنهack Cerdits (الاعتماد الثاني بضمان الاعتماد الأول، بنفس شروطه مع اختلافات المبلغ والسعر والمدة والمستفيد) .

ح- الاعتمادات بالاطلاع.

ط- الاعتمادات الدورية (القابلة للصرف) .

8- علاقات الاعتمادات المستندية بالعقود.

أ- علاقة الاعتماد المستندي بالوكالة، وطريقة حساب عمولة البنك من حيث كونها بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ أو نسبة الغطاء أو المدة.

ب- تمديد الاعتماد بعمولة، وكيف تحسب؟

ج- علاقة الاعتماد بالضمان وحصوله بمقابل أو تبرعا (ضمنا) .

د- علاقة الاعتماد بالصرف، وكيفية إجرائه.

هـ- علاقة الاعتماد بالقبض، وهل تسليم المستندات قبض حكمي؟

و تحمل تبعة الهلاك في حال قبض المستندات أو القبض الفعلي.

ز- استحقاق الغنم (الخراج) وذلك في حالة التأمين من المصدر.

ح- تداخل الفوائد المصرفية في الاعتماد.

9- المبدأ المقرر بالعرف الموحد للاعتمادات من كونها عملية مصرفية مستقلة عن عقود البيع وليس للبنوك علاقة بتلك العقود:

أ- الصيغ المتعددة للاعتمادات المستندية بالمرابحة المستعملة في البنوك الإسلامية، وحكم أخذ عمولة الاعتماد من العميل في المرابحة.

ب- استخدام المشاركة مع العميل في الاعتمادات المستندية، وهل من حق البنك تقاضي عمولة الاعتماد كما لو كان غير مشارك؟

ج- تحديد تاريخ انعقاد العقد وتاريخ القبض في البيوع بالاعتمادات المستندية.

10- الاعتراضات الشرعية على صور الاعتمادات المستندية، والإجابة عنها، مع عرض لفتاوى المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك حول الموضوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015