ز- الاعتماد المتوازي رضي الله عنهack to رضي الله عنهack Cerdits (الاعتماد الثاني بضمان الاعتماد الأول، بنفس شروطه مع اختلافات المبلغ والسعر والمدة والمستفيد) .
ح- الاعتمادات بالاطلاع.
ط- الاعتمادات الدورية (القابلة للصرف) .
8- علاقات الاعتمادات المستندية بالعقود.
أ- علاقة الاعتماد المستندي بالوكالة، وطريقة حساب عمولة البنك من حيث كونها بمبلغ مقطوع أو بنسبة من المبلغ أو نسبة الغطاء أو المدة.
ب- تمديد الاعتماد بعمولة، وكيف تحسب؟
ج- علاقة الاعتماد بالضمان وحصوله بمقابل أو تبرعا (ضمنا) .
د- علاقة الاعتماد بالصرف، وكيفية إجرائه.
هـ- علاقة الاعتماد بالقبض، وهل تسليم المستندات قبض حكمي؟
و تحمل تبعة الهلاك في حال قبض المستندات أو القبض الفعلي.
ز- استحقاق الغنم (الخراج) وذلك في حالة التأمين من المصدر.
ح- تداخل الفوائد المصرفية في الاعتماد.
9- المبدأ المقرر بالعرف الموحد للاعتمادات من كونها عملية مصرفية مستقلة عن عقود البيع وليس للبنوك علاقة بتلك العقود:
أ- الصيغ المتعددة للاعتمادات المستندية بالمرابحة المستعملة في البنوك الإسلامية، وحكم أخذ عمولة الاعتماد من العميل في المرابحة.
ب- استخدام المشاركة مع العميل في الاعتمادات المستندية، وهل من حق البنك تقاضي عمولة الاعتماد كما لو كان غير مشارك؟
ج- تحديد تاريخ انعقاد العقد وتاريخ القبض في البيوع بالاعتمادات المستندية.
10- الاعتراضات الشرعية على صور الاعتمادات المستندية، والإجابة عنها، مع عرض لفتاوى المجامع الفقهية والهيئات الشرعية للبنوك حول الموضوع.