ج- بيان المستثنيات من القاعدة، وهذا وإن كان موقعه الموضوعي بعد ذكر تطبيقات القاعدة، ولكن نظرًا إلى كثرة تطبيقات القاعدة فإنه يحسن البدء بإخراج ما لم يدخل في القاعدة لأنه سيندرج في قاعدة أخرى. فيكون ذكر المستثنى عقب القواعد المشابهة من قبيل ذكر ما يتفق وما يفترق عن القاعدة.

د- بيان التطبيقات التي تندرج تحت القاعدة وهي الفروع التي يوردها أصحاب كتب القواعد عقب ذكر القاعدة، أو تأتي في كتب الفقه، وإذا كانت الفروع كثيرة يقتصر منها على بضعة فروع كل فرع من زمرة من زمر الفقه (العبادات / المعاملات / الأنكحة / القضاء والعبادات) . مع الإشارة في الهامش إلى بقيتها.

توثيق القاعدة:

وذلك ببيان المرجع مع تحديد الطبعة، والجزء والصفحة، والرقم المتسلسل إن وجد.

ترتيب القواعد:

معظم كتب القواعد أغفلت قضية الترتيب فجاءت فيها القواعد إما كيفما اتفق، أو حسب الأهمية النسبية، وبعض كتب القواعد مرتبة على الأبواب الفقهية.

ولا يخفى أن إدراج قاعدة كلية في أحد الأبواب هو من باب التغليب، لأن الأصل في تلك القواعد أنها تتعلق بالأبواب كلها أو بأكثر من باب (خلافا للضابط) لكن تذكر في أشهر تلك الأبواب.

وتستدعى هذه الخصيصة: الاعتماد في العرض الأصلي للقواعد على الترتيب الموضوعي حسب الأبواب، مع وضع فهارس متعددة تشمل الترتيب لأطراف القواعد، وربما الألفاظ الاصطلاحية التي تدور عليها القواعد (ينظر فهارس المدخل الفقهي للزرقا) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015