القرار
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.
قرار رقم: 94/ 7/ د 9
بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .
وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.
اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:
الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.
والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:
1- حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
2- حكم تعمد نقل العدوى.
3- حقوق الزوج المصاب وواجباته.
أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.
ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .
هـ- حق المعاشرة الزوجية.
4- اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.