القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم: 94/ 7/ د 9

بشأن: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام الفقهية المتعلقة به)

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع بأبي ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة من 1 إلى 6 ذي القعدة 1415 هـ، الموافق 1 – 6 أبريل 1995م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع: (مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والأحكام المتعلقة به) .

وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله.

اعتبر الموضوعات المطروحة على الدورة ذات صبغتين:

الأولى: تناولت الجوانب الطبية لمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) من حيث أسبابه وطرق انتقاله وخطورته.

والثانية: تناولت الجوانب الفقهية وتشتمل هذه على:

1- حكم عزل مريض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

2- حكم تعمد نقل العدوى.

3- حقوق الزوج المصاب وواجباته.

أ- حكم إجهاض الأم المصابة بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

ب- حكم حضانة الأم المصابة بمرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) . لوليدها السليم وإرضاعه.

ج- حق السليم من الزوجين في طلب الفرقة من الزوج المصاب بعدوى مرض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) .

هـ- حق المعاشرة الزوجية.

4- اعتبار مض نقص المناعة المكتسب (الإيدز) مرض موت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015