- السندات التي تمثل التزامات بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول؛ لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة.

ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية، أو ادخارية، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً (القرار رقم 62/11/6 دورة المؤتمر السادس، عام 1410 هـ) .

- تحرم السندات ذات الكوبون الصفري Zero Coupon رضي الله عنهonds باعتبارها قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية (القرار رقم 62/11/6 دورة المؤتمر السادس، عام 1410 هـ) .

- تحرم السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار (القرار رقم 62/11/6 دورة المؤتمر السادس، عام 1410 هـ) .

- تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة وذات مسؤولية محددة أمر جائز، ويحرم الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم، والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا، بالرغم من أن أنشطتها الأساسية مشروعة (القرار رقم 65/1/7، دورة المؤتمر السابع، عام 1412 هـ) .

- لا مانع شرعا من إصدار أسهم للحامل وتداولها (القرار رقم 65/1/7، دورة المؤتمر السابع، عام 1412 هـ) .

- لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال، أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمها عند التصفية، أو عند توزيع الأرباح. ويجوز إعطاء بعض الأسهم خصائص تتعلق بالأمور الإجرائية أو الإدارية (القرار رقم 65/1/7، دورة المؤتمر السابع، عام 1412 هـ) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015