ويستثنى من المنع حالتان:
الحالة الأولى: شراؤه للحاجة؛ فقد قال جمهور الفقهاء بجواز اتخاذ أنف أو سن من الذهب أو شد الأسنان بالذهب للحاجة إليه (?) ؛ لحديث عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب (?) .
أنفا من ورق فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب رواه أبو داود والترمذي، وحسنه (?) .
وقال أبو حنيفة: (لا يجوز اتخاذ السن أو شده بالذهب للرجال دون الفضة، لأن النص ورد في الأنف دون غيره، ولضرورة النتن بالفضة، وخالفهم محمد، وأما أبو يوسف فقيل مع محمد، وقيل مع الإمام) (?) .
ويتخرج على رأي أبي حنيفة عدم جواز البيع.
والراجح مذهب الجمهور، للاشتراك في العلة وهي الحاجة، أما شراء الذهب لتزيين الأسنان به للرجال دون حاجة فلا يجوز.
الحالة الثانية: تحلية آلات القتال بالذهب، مثل تحلية السيف. وقد اختلف الفقهاء في هذا. على قولين:
القول الأول: قال الحنفية والشافعية لا يجوز تحلية آلات القتال بالذهب لأن الأصل أن التحلي بالذهب حرام على الرجال إلا ما خصه الدليل ولم يثبت ما يدل على الجواز، ولأن فيه زيادة إسراف وخيلاء (?) .
ويتخرج على رأي الحنفية كراهة بيع الذهب لهذا الغرض (?) .
القول الثاني: قال المالكية والحنابلة يجوز تحلية السيف بالذهب سواء ما اتصل به كالقبيعة والمقبض، أو ما انفصل عنه كالغمد، وقصر الحنابلة الجواز على القبيعة. لأن عمر – رضي الله عنه – كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب (?) .
ويتخرج على القول الثاني جواز بيع الذهب لهذا الغرض وهو الراجح عندي لحديث مزيدة قال ((دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة، قال طالب: فسألته عن الفضة، فقال: كانت قبيعة السيف فضة)) (?) .
قال الترمذي: وهذا حديث حسن غريب.