يؤيد ما رجحته قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر: ((من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع)) (?) .

فهذا الحديث دل على جواز دخول الثمرة في البيع؛ مع أن الأصل عدم جواز بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها؛ لكنها جازت هنا؛ لأنها جاءت تبعا للمبيع؛ ولأنها غير مقصودة، أو لأنها غير مقصودة، أو لأنها ليست المقصود الأعظم. وكذلك جوز بيع العبد مع ماله من مال فيبيعه سيده، ومعه ماله؛ ولو كان كله أو بعضه نقودا، بثمن نقدي، مع أن الأصل عدم جواز ذلك، إلا بشروط الصرف. لكنه جاز هذا البيع، لأن مال العبد جاء تبعا للمبيع، وغير مقصود بالشراء.

وقد أكد هذا عمل الصحابة والسلف من بعدهم. فقد روى المغيرة بن جبير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل وهو يخطب فقال: يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا، قال علي: وما ذاك؟ قال: يبيعون جامات (?) . مخلوطة بذهب وفضة بورق، فنكس علي رأسه وقال: لا، أي لا بأس به المغيرة بن جبير ذكره البخاري في تاريخه (?) .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم) (?) . وعن إبراهيم النخعي قال: كان خباب قينا وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015