وقال ابن قدامة: (وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب جاز. لا أعلم فيه خلافا. وكذلك لو باع دارا بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة؛ جاز؛ لأن ما فيه غير مقصود بالبيع؛ فوجوده كعدمه) (?) .
وقال النووي: (لو باع دارا بذهب فظهر فيها معدن ذهب، أو باع دارا فيها بئر ماء بدار فيها بئر ماء، وقلنا الماء ربوي، صح البيع في المسألتين على الأصح لأنه تابع.) (?) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيميه: (فإذا كان المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا، وقد أدخل الغير حيلة، كمن يبيع ألفي درهم بألف درهم في منديل، أو قفيزي حنطة بقفيز في زنبيل فهذا لا ريب في تحريمه، كما هو مذهب مالك وأحمد والشافعى، وإن كان المقصود هو البيع الجائز وما فيه من مقابل ربوي بربوي داخل على وجه التبع كبيع الغنم بالغنم، وفي كل منهما لبن وصوف، أو بيع غنم ذات لبن بلبن، وبيع دار مموهة بذهب وبيع الحلية الفضية بذهب، وعليهما ذهب يسير موهت به، ونحو ذلك، فهذا الصواب فيه أنه جائز، كما هو المشهور من مذهب أحمد وغيره كما جاز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في البيع تبعا) (?) .
القول الثاني: يجوز ذلك؛ إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره، لا مثله، ولا دونه، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه وتكون الزيادة في مقابل المصاحب للربا؛ وهو مذهب الحنفية وحماد بن أبي سليمان، والشعبي، والنخعي، وراوية عن الإمام أحمد (?) .