القول الثاني: يجوز ذلك وهو قول الحنابلة (?) .
جاء في المغني: (فأما إن قال لصائغ: صغ لي خاتما وزنه درهم وأعطيك مثل وزنه، وأجرتك درهما. فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. وقال أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين؛ أحدهما في مقابل الخاتم والثاني أجرة له) (?) .
والراجح عندي مذهب الجمهور؛ وهو عدم جواز هذا العقد وبطلانه؛ لأنه في حالة عدم تحديد مقدار الحلي المطلوب يكون مجهولا، وفي جميع الأحوال لا يصح هذا العقد لعدم التقابض في المجلس في حالة ما إذا كان مقدار الذهب محددا وعدم التقابض والتماثل في حالة عدم تحديد مقدار الحلي؛ مثل أن يقول: صغ لي بناجز وأعطيك مثل وزنها وأجرتك خمسين جراما؛ لأنه صرف ومن شروطه التقابض والتماثل. فإن قيل: إنه من باب الاستصناع. فالجواب أن الاستصناع عند الحنابلة كما هو عند المالكية والشافعية قسم من أقسام السلم (?) ،
ومن شروط السلم تسليم الثمن في مجلس العقد. وإذا كان السلم في الذهب أو الفضة فيشترط أن يكون رأس المال من غير الأثمان (?) ؛ أي من غير الذهب، أو الفضة، أو الأوراق النقدية، أو ما يقوم مقامهما في الوقت الحاضر كالشيكات ونحوها، أو ما يستقر العرف مستقبلا على أنه نقود؛ وذلك لاتحاد العلة وهي الثمنية؛ فيحرم النساء. أما إذا كان رأس المال من غير الأثمان فإنه يجوز استصناع الحلي من تاجر الحلي، أو من المصنع (?) .
وأما قول الحنفية والشافعية بأنه شرط العمل في الشراء؛ بناء على مذهبهم عدم جواز بيع وشرط، بناء على ما روي أن الرسول صلى الله عليه وسلم ((نهى عن بيع وشرط)) (?) فهذا الحديث ضعفه ابن القطان (?) وأنكره الإمام أحمد (?) واستغربه النووي (?) .
قال ابن قدامة: (فلا يعول عليه) (?) .
ولهذا فإن الشرط الصحيح لا يؤثر في البيع وإن كثر، والفاسد يؤثر وإن كان واحدا (?) .