حكم التجارة في الذهب:

التجارة عموما مشروعة؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29] . وقوله تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} [الجمعة: 10] .

وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق)) (?) ، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وأجمع المسلمون على جواز التجارة في الجملة (?) .

والتجارة في الذهب جائزة إذا توافرت فيها شروط صحتها؛ لأنها نوع من أنواع البيوع، وقد قال تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] . فالآية دالة على جواز التجارة، ومنها التجارة في الذهب، وبيع الأثمان بعضها ببعض، وهو الصرف.

والأدلة من السنة كثيرة، نقتصر منها على ما يأتي:

1- عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)) (?) .

2- قال أبو المنهال: (سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا) (?) .

3- عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الدينار بالدينار لا فضل بينهما، والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما)) (?) .

4- عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز)) (?) .

وفي لفظ: ((إلا يدا بيد)) ، وفي لفظ: ((إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء)) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015