وفي الدورة السادسة للمجمع الفقهي الموقر بحث مواضيع أخرى متعلقة بزرع الأعضاء والتي لم تبحث في الدورات السابقة؛ مثل زراعة خلايا بالمخ والجهاز العصبي والبيضات الملقحة الزائدة عن الحاجة واستخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء وزراعة الأعضاء التناسلية وزراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص، وأصدر فيه قراراته رقم 56/5/6 و57/5/6 و58/5/6 و59/5/6 و60/5/6 الصادرة في الدورة السادسة المنعقدة في جدة (17 – 23 شعبان 1410 هـ / 14 – 20 مارس 1990م) ، وكذلك قام المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بدراسة موضوع زراعة الأعضاء في دورته الثامنة المنعقدة في مكة المكرمة (28 ربيع الآخر – 7 جمادى الأولى 1405هـ / 19 – 28 يناير 1985م) وأصدر فيه قراره الذي أباح فيه زرع الأعضاء بفروعه المختلفة بشروطه المعتبرة، كما أباح بطريق الأولوية أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقاً، أو غيره عند الضرورة لزرعه في إنسان مضطر إليه.

وقد أصدرت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية أيضاً فتوى بإباحة زرع الأعضاء بشروطها في القرار رقم 99 بتاريخ 16/11/1402هـ.

وقد أصدر عدد كبير من الذين تولوا منصب مفتي الديار المصرية فتاوى متعددة في زرع القرنية، وزرع الجلد وزرع الأعضاء ابتداء من الشيخ حسنين مخلوف (1950) إلى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق (5 ديسمبر 1979) الفتوى رقم س13/م274 في 15 محرم 1400هـ مروراً بفتوى الشيخ حسن مأمون (زرع قرنية العين ونقل الدم) الفتوى رقم 88/ م 249 في 3/12/1378هـ الموافق 9/6/1959 وفتوى الشيخ محمد خاطر رقم س 105/م173 في 3/12/1392هـ الموافق 3/2/1973.

وأصدرت لجنة الإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر فتوى بإباحة نقل الدم وزرع الأعضاء بتاريخ 6 ربيع الأول 1392 الموافق 20 أبريل 1972.

وكذلك أباحها المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا في أبريل 1969. ومثلها لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 20/5/1397هـ الموافق 18/5/1977. والفتاوى في هذا الباب كثيرة جداً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015