حصص التأسيس:
وهي عبارة عن نصيب مقدر من أرباح الشركة على شكل صكوك قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة بغير قيمة اسمية، لأولئك الذين قدموا خدمات جليلة أثناء تأسيس الشركة، مثل براءة اختراع، أو تحصيل التزامات من شخص اعتباري عام.
هذه صكوك يعطى لأصحابها نصيب من أرباح الشركة، وتقبل التداول، وبذلك تتفق مع الأسهم، لكنها تختلف جوهريا من حيث إنها تصدر بدون قيمة اسمية على عكس الأسهم، ولا تمثل أي حصة من رأس المال، ولا تخول لأصحابها أي حق لإدارة الشركة، فضلا عن أنه يمكن إلغاؤها (?) .
يقول د. أبو زيد: "لقد ظهرت حصص التأسيس لأول مرة سنة 1858 م بمناسبة تأسيس شركة " قناة السويس البحرية " كوسيلة لشراء ذمم رجال السياسة … ونتيجة لطبيعة الأهداف التي تسعى إليها حصص التأسيس، وما أدت إليه من نتائج بالغة السوء وقفت الكثير من التشريعات منها موقف العداء، فحرمها المشروع الفرنسي في قانون الشركات الصادر سنة 1966 م … كذلك فعل المشروع السوري..، وتجاهلها القانون العراقي والكويتي (?) . وأقرها قانون الشركات بمصر الصادر لسنة 1981 م، في مادته 34، وكذلك نظام الشركات في السعودية في مواده 112، 113، 114، 115.
وقد ثار جدل قانوني حول تكييف حصص التأسيس، فيرى البعض أن صاحبها بمثابة الدائن، لا المساهم (?) ، ويرى آخرون إلى أنه في مركز خاص بحيث لا يعتبر دائنا، ولا شريكا (?) .