كذلك أخذ بقولهما في أكثر مدة خيار الشرط، ذلك أن مدة الخيار عند الإمام ثلاثة أيام وعند الصاحبين تكون المدة على قدر ما شرط المتعاقدان من الأيام، ولما كان قولهما أوفق للحال والمصلحة وقع عليه الاختيار كما جاء في المادة الثلاثمائة.
كذلك الحال بالنسبة في خيار النقد أخذ بقول الإمام محمد الذي يقول بصحة تقييدها بأكثر من الثلاثة الأيام مراعاة لمصلحة الناس كما جاء في المادة الثالثة عشر بعد الثلاثمائة. وقد أخذ أيضا بأقوال غير أئمة الحنفية، بل خارج المذاهب الأربعة، فقد أخذ بقول ابن شبرمة في صحة الشروط المتعارفة بين الناس في العقود (?) .
وقد وقع التخيير من أحكام المذاهب الأربعة في مصر 1920م، وصدر القانون رقم 25 سنة 1920 وأخذ فيه برأي محمد في التطليق للعيوب وليس هذا رأيا راجحا في المذهب وأخذ فيه برأي مالك في نفقة المعتدة، وفي التطليق للإعسار، وضرب الأجل لزوجة المفقود لتعتد بعد بعدة وفاة وتتزوج.
وفي الأجل المضروب في القانون للمفقود بجميع أنواعه أخذًا بآراء واردة في مذهب مالك (?) . ثم اتسع نطاقه بعد ذلك حتى شمل مختلف التقنينات ومختلف البلاد الإسلامية.