ثالثًا: يورد موفق الدين ابن قدامة والبعلي الحنبليان جملة من التعريفات أحدها:

ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.

ومن التعريفات التي ذكرها البعلي: ما حكاه عن بعضهم معبرًا عنه بقيل:

استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.

ثم نقل تعريف الآمدي الذي سبق أن بيناه، وتعريف القرافي الذي عرف الرخصة بأنها جواز الإقدام على الفعل، مع اشتهار المانع منه شرعا.

قال: والمعاني متقاربة (?) .

رابعًا: بعض التعريفات التي ذكرها الأحناف في كتبهم عرفها صدر الشريعة:

بأنها ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة، وقال: إن ذلك أحد إطلاقين حقيقيين للرخصة عند الأحناف.

والإطلاق الثاني: هو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة (?) .

وعرفها صاحب مسلم الثبوت: بأنها ما تغير من عسر إلى يسر بعذر (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015