ثالثًا: يورد موفق الدين ابن قدامة والبعلي الحنبليان جملة من التعريفات أحدها:
ما ثبت على خلاف دليل شرعي لعارض راجح.
ومن التعريفات التي ذكرها البعلي: ما حكاه عن بعضهم معبرًا عنه بقيل:
استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر.
ثم نقل تعريف الآمدي الذي سبق أن بيناه، وتعريف القرافي الذي عرف الرخصة بأنها جواز الإقدام على الفعل، مع اشتهار المانع منه شرعا.
قال: والمعاني متقاربة (?) .
رابعًا: بعض التعريفات التي ذكرها الأحناف في كتبهم عرفها صدر الشريعة:
بأنها ما استبيح مع قيام المحرم والحرمة، وقال: إن ذلك أحد إطلاقين حقيقيين للرخصة عند الأحناف.
والإطلاق الثاني: هو ما استبيح مع قيام المحرم دون الحرمة (?) .
وعرفها صاحب مسلم الثبوت: بأنها ما تغير من عسر إلى يسر بعذر (?) .