ثالثًا ـ وجوب تأمين الظل للأسير:
ـ روى زرارة عن الصادق (ع) قوله: إطعام الأسير حق على من أسره، وإن كان يريد من الغد قتله فإنه ينبغي أن يطعم، ويسقى، (ويظل) ، ويرفق به كافرًا كان أو غيره (?) .
ويستفيد الشيخ الأحمدي من ذلك تأمين كل ضروريات الحياة.
ـ وقد ورد عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه عندما رأى أسرى بني قريظة في يوم حار أمر برشهم بالماء، لئلا يجتمع عليهم حر السلاح وحر الصيف (?) .
رابعًا ـ توفير اللباس اللائق بالأسير:
وهو ما يستفاد من عموم الإحسان بهم وما طبقه رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالنسبة للعباس، حيث جلب الأصحاب له ثوب عبد الله بن أبي (?) .
خامسًا ـ احترام الأسير ذي المرتبة ومراعاة كرامته ومنزلته:
وهذا ما نرى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد فعله مع ابنة حاتم طيء (?) . وكما تعامل المسلمون مع نساء يزدجرد ملك فارس (?) .
سادسًا ـ توفير الدواء والعلاج اللازم:
وذلك بمقتضى عموم الإحسان:
وقد نُقل أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمر بالمن على جرحى الكفار وإطلاق سراحهم (?) . كما ذُكر أن عليًّا أمر بمعالجة أربعين رجلًا من جرحى النهروان في الكوفة، ثم فسح لهم المجال ليذهبوا أينما يشاءون أو سلمهم إلى قبائلهم (?) .
سابعًا ـ هدايته إلى الحق:
يقول تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرَى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [الأنفال: 70] .