فرع (ويصح السلم في الحيوان) :

لأنه ثبت في الذمة قرضا في خبر مسلم، ففيه: "أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا" فقيس على القرض السلم، وعلى البكر غيره من سائر الحيوان.

وروى أبو داود بأنه صلى الله عليه وسلم أمر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل، وهذا سلم، لا قرض، لما فيه من الفضل والأجل وحيث النهي عن السلف في الحيوان قال ابن السمعاني في الاصطلام: غير ثابت وإن خرجه الحاكم.

ولا يصح السلم في مختلفٍ أجزاؤه (كبرمة معمولة) وهي القدر (وجلد) على هيئة (و) معمول نحو (كوز وطس) بفتح الطاء، ويقال له طشت، ولم يذكره في المحرر.

(وقمقم ومنارة) بفتح الميم (ونحوها) كالأباريق والحباب بكسر الحاء المهملة وبالموحدة جمع حب بضمها وهي الخابية والأسطال الضيقة الرأس لندرة اجتماع الوزن مع الصفات المشروطة ولتعذر ضبطها إما لاختلاف الأجزاء في الدقة والغلظ كالجلد، أو لمخالفة أعلاها أو وسطها لأسفلها كالأمثلة المذكورة.

أما قطع الجلد فيجوز السلم فيها وزنا لانضباطها، لأن جملتها مقصودة، وما فيها من التفاوت يجعل عفوا، ولا يصح في الرق لما ذكر.

تنبيه:

تقييده البرمة بالمعمولة للاحتراز عن المصبوبة في القالب كما سيأتي فيكون ذلك قيدا في كل ما بعده إلا الجلد – كما قدرته في كلامه، فكان ينبغي تقديمه وعطف هذه الأشياء عليه أو عكسه لمغايرته لها.

قال الأشموني: والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار، ولعله محمول على غير ما مر.

ويصح السلم في الأسطال المربعة لعدم اختلافها، والمدورة كالمربعة، كما صرح به سليم في التقريب. وقال الأذرعي إنه الصواب، واقتضاه كلام الشيخ أبي حامد، ويصح في كل ما لا يختلف من ذلك مضروبا كان أو مصبوبا، كما صرح به الماوردي، ولو شرط كون السطل من نحاس ورصاص جميعا لم يصح نص عليه في الأم، قال: لأنهما لا يخلصان فيعرف قدر كل واحد منهما.

(وفيما صب منها) أي المذكورات – كما اقتضاه كلام الشرح والروضة: أي من أصلها المذاب (في قالب) بفتح اللام – أفصح من كسرها – كالهاون – بفتح الواو مربعا كان أم لا، لأن ذلك لا يختلف. مغني المحتاج: 2/114.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015