***
المطلب الثاني
النصوص الفقهية من كتب المذهب الشافعي
جاء في مغنى المحتاج 2/108 في باب السلم:
1- (ويشترط في السلم معرفة الأوصاف التي يختلف بها الغرض اختلافًا ظاهرًا)
وينضبط بها السلم فيه، وليس الأصل فيه عدمها لتقريبه من المعاينة ولأن القيمة تختلف بسببها وهذا الشرط معطوف على قوله أول الفصل، ويشترط كون المسلم فيه مقدورًا على تسليمه، كما قدرته في كلامه، وكان ينبغي أن يقدم شرط كونه موصوفًا ينضبط بالصفات، ثم العلم بها، فإن لم تعرف لم يصح السلم لأن البيع لا يحتمل جهل المعقود عليه وهو عين، فلأن لا يحتمل وهو دين أولى.
وخرج بالقيد الأول، ما يتسامح بإهمال ذكره كالكحل والسمن في الرقيق كما سيأتي، وبالثاني ما لا ينضبط كما سيأتي أيضًا.
وبالثالث: كون الرقيق قويًا على العمل وضعيفًا أو كاتبًا أو أميًّا، أو نحو ذلك فإنه وصف يختلف به الغرض اختلافًا ظاهرًا، مع أنه لا يجب التعرض له، لأن الأصل عدمه.
2- (ويشترط ذكرها في العقد) مقترنة به ليتميز المعقود عليه، فلا يمكن ذكرها قبله ولا بعده، ولو في مجلس العقد، نعم إن توافقا قبل العقد، وقالا أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح كما قاله الأسنوي، وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة، ولابد من أن يكون ذلك (على وجه لا يؤدي إلى عزة الوجود) لأن السلم غرر كما مر فلا يصح إلا فيما يوثق بتسليمه، والعزة هنا بمعنى القلة، ويقال شيء عزيز أي قليل.