2-10- رأي الموسوعة الفقهية الكويتية في الخصم:

(هذه المعاملة باطلة من وجهة النظر الإسلامي:

* فهي لا تصح حوالة (من المظهر للمصرف الخاصم على المسحوب عليه، ولو كان مدينًا) لفوات شريطة التساوي بين الدين المحال به والدين المحال عليه، لأن الدين المحال به هو المبلغ الذي يدفعه المصرف الخاصم إلى من قام بتظهير الورقة إليه، والدين المحال عليه هو الذي تثبته الورقة، وقد علمنا فرق ما بينهما [انظر أيضًا ص111 من الموسوعة] .

* وكذا لا تصح قرضًا من المصرف الخاصم، وتوكيلًا من المظهر في استيفاء بدل القرض من المسحوب عليه لأنه حينئذ قرض جر نفعًا، لمكان عدم التساوي، كما أسلفنا.

* ولا تصح أيضًا على بيع الدين لغير من هو عليه، عند من يصححه، لأن العوضين هنا من النقود، ولا يجوز بيع النقود بجنسها مع التفاضل، وعند اختلاف الجنس يجب التقابض (?) .

فهذه العملية (الخصم) تضاف إلى عمليات التسليف بالفائدة التي تقوم بها المصارف، ويشملها كلها نظر شرعي واحد " [الموسوعة الفقهية الكويتية: ص242 – 243] .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015