1-4- مشروعية الدين:

الدين مشروع لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] .

ولقوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11] .

وفي الحديث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعًا له من حديد)) [صحيح البخاري: 3/101 و 186؛ وصحيح مسلم بشرح النووي: 4/123 واللفظ له] .

وفي الحديث أيضًا: (من أسلف ... فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) [صحيح مسلم: 4/124] .

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض الإبل وغيرها [صحيح البخاري: 3/153] .

1-5- حرمة الربا:

إذا كان الدين مشروعًا، والقرض منه مستحبًّا، فإن الربا حرام، لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] .

وفي الحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه)) [صحيح مسلم: 4/110؛ وصحيح البخاري: 3/77] .

فالربا حرام في القرض. أما في البيع فتجوز الزيادة لقاء التأجيل، لكن عند استحقاق الدين، أو بعد ثبوته في الذمة، لا يجوز أي زيادة لقاء التأجيل أو التأخير. أما الحطيطة للتعجيل فحكمها هو موضع اهتمامنا في هذه الورقة، كما سيأتي:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015