والأولوية في شراء الإصدارات الجديدة من الأسهم لا يطلق عليها (الشفعة) في الفقه الإسلامي، ولا تندرج تحت هذا المصطلح بحال، ذلك أن هذه التسمية (الشفعة) لا تطلق أصالة في الفقه الإسلامي إلَّا على " العقار " وهو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، فلا شفعة في غيره إلَّا تبعًا " (?) . فشرط الشفعة " أن يكون محلها عقاراً" (?) .
والله أسأل التوفيق والسداد وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
الدكتور عَبد الوهاب ابراهيم أبو سليمان