هيئة السوق:
هي المسؤولة إداريًّا، وقانونيًّا عما يجري في السوق، وهي من الناحية الشرعية: شخصية اعتبارية، معنوية، ذات ذمة قابلة للإلزام، وكافة الجوانب، والمسؤوليات الشرعية، مثلها في الفقه الإسلامي، مثل الأوقاف، وبيت مال المسلمين، والمساجد، والأربطة، والحق العام، والدولة، والقنطرة وغير ذلك (?) .
وهي بهذه الصفة الشرعية لها حق البيع، والشراء، والضمان، والدعوى، والخصومة، وخلافه.
ضمان هيئة السوق:
ورد التصريح بضمان هيئة السوق لحقوق الطرفين في تعريف (الاختيارات) .
كما ورد التصريح في إيضاح التعريف بأن ضمان الحقوق، هي مسؤولية " الأسواق المالية التي تؤدي خدمة الضمان لحقوق الأطراف الملتزمة بالتنفيذ في حينه" (?) .
يعد هذا الضمان من قبيل (الكفالة بالمال) وهي:
" ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة". (?) .
وأحكام الكفالة المالية مبنية على التوسع في الفقه الإسلامي فيجوز " (معلومًا كان المكفول به، أو مجهولًا، إذا كان دينًا صحيحًا، مثل أن يقول تكفلت عنه بألف، أو بما لك عليه، أو بما يدركك في هذا البيع) ، لأن مبنى الكفالة على التوسع، فيحتمل فيها الجهالة، وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكفى به حجة" (?) .