أركان البيع:
أولًا: عاقدان مالكان ملكًا تامًا لما يتصرفان فيه من العين والثمن، كل بحسبه من العقد، أو وكيلاهما وكالة تامة.
ويشترط فيهما: أن يكونا بالغين، غير محجور عليهما، أو على أحدهما سواء لحق نفسه، أو لحق غيره.
ثانيًا: معقود عليه ثمنًا كان، أو مثمنًا: وشرطه، كونه مالًا، مباح النفع مطلقًا أو مباح الاقتناء بلا حاجة (?) ، متقومًا مقدور التسليم (?) .
ثالثًا: معقود به: وهو الصيغة، وينعقد بإيجاب وقبول، وبمعاطاة، ونحوه مما يدل على بيع وشراء (?) .
ويكتفى عن توضيح هذه الأركان، وما يتعلق بها من شروط بما تم شرحه وتفصيله سابقًا، في أركان الإجارة.