و (المراد بـ (العين) رأس المال نقدًا كان، أو عوضاً) (?)

ثم بين المعنى الإجمالي لمدلول جملة (معين غير العين فيه) بقوله: (والحاصل: أن العين لا يجب أن تكون معينة في البيع والسلم، وأما غير العين فيجب أن يكون معينًا في البيع، وغير معين في السلم) (?)

(وأركانه التي تتوقف عليها حقيقته ثلاثة هي في الحقيقية خمسة:

(عاقد) عليه: من ثمن ومثمن ...

(وما دل على الرضا) : من قول، أو إشارة، أو كتابة من الجانبين، أو أحدهما بل وإن كان ما يدل عليه (معاطاة) من الجانبين، ولو في غير المحقرات كالثياب والرقيق ... ) (?) .

البيع عند الشافعية:

التعريف المختار للبيع عند الشافعية:

(عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد، لا على وجه القرض) (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015