الرئيس:

في حالة النقل يكون زيد يولد لعمرو.

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

أود لو عدلت فقط، وهذا من عمل لجنة الصياغة، يقال: إنه يفضي إلى ما يفضي إليه اختلاط الأنساب لا نقول: يفضي إلى اختلاط الأنساب ولكن نقول: يفضي إلى ما يفضي إليه اختلاط الأنساب. وأيضاً أطمئن من ذكرنا بالاحتفاظ على معنى: {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} أن الخصية - وأضم خاءها - ينحدر إليها من الصلب ما هو من خصائص ذكورة رجل، وأن المبيض ينحدر إليه من التريبة مساهمة المرأة في تلك النطفة الأمشاج، فذكر الخصية وذكر المبيض لا يقطعنا عن ذكر الصلب والترائب.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

ثانياً الأعضاء التناسلية غير الناقلة للصفات الور اثية: رأت الندوة بالأكثرية أن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي، ما عدا العورات المغلظة، التي لا تنقل الصفات الوراثية، جائز، استجابة لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية التي جاءت في القرار رقم (1) من قرارات الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي المشار إليه سابقاً.

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

إن هذا الاستثناء تأخر عن السبب. وقال: إن زرع بعض أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية ما عدا العورات المغلظة جائز ...

الرئيس:

إذا قيل: الدورة الرابعة لهذا المجمع، اختصرت العبارة - والتزام هذا طيب دائما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015