الدكتور عبد الستار أبو غدة:
صفحة (6) وقد أقرت الندوة هاتين التوصيتين وأضافت إليهما مما يلي: بالإشارة إلى ما جاء في صدر التوصية الثالثة عشر بأن الوضع الأمثل على رأي الأكثرية من جواز إعدام البيضات الملقحة قبل انغراسها في الرحم بأي وسيلة لا مانع من إجراء التجارب العلمية المشروعة عليها، واعترض البعض على ذلك، وتوصي الندوة بتكوين لجنة لتحديد ضوابط المشروعية.
الرئيس:
لتكن هي لجنة الصياغة إذ فيها الأطباء وفيها الفقهاء، ثم هذا يترتب على ما يرد إليكم من كتابات المشايخ حول آرائهم في الإعدام أو في البقاء، فإذا تجهت الأكثرية إلى الإعدام انتهى، ومن يرى البقاء يحدد له الضوابط الشرعية التي يراها.
الدكتور عبد الستار أبو غدة:
استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء والتجارب عليها: ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر ألا بضوابط لا بد من توافرها حسب الحالات التالية:
- لا يجوز إحداث إجهاض أو إجراء عملية جراحية للأم من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتصر على الإجهاض التلقائي أو الإجهاض للعذر الشرعي.
- إذا كان الجنين قابلاً لاستمرار الحياة فيجب أن يتجه العلاج الطبي إلى استبقاء حياته والمحافظة عليها لا إلى استثماره لزراعة الأعضاء.
- لا يجوز أن تخضع عمليات زرع الأعضاء للأغراض التجارية على الإطلاق.
- لا بد أن يسند الإشراف على هذه الأمور إلى هيئة معتبرة موثوقة.
- وفي كافة الأحوال يجب احترام جسم الإنسان وتكريمه.
- زرع الأعضاء التناسلية: أولاً - الغدد التناسلية.