حجة الإسلام محمد علي التسخيري:

إذن للاحتياط فنحن نقول: "ما لم يمكن هذان الأمران لا مانع من الاستفادة " يعني احتياطاً فقط، وإلا فأدلة الحرمة لا تشمل هذا الموضوع بلا ريب.

الشيخ محمد المختار السلامي:

لو تسمح، لي عدة أمور جعلتني أتورع من وجود هذه البيضات الملقحة، لأن في كثرتها مشاكل كبيرة، لأنه أصبح يمكن تجميدها، وأصبح التجميد يمكن أن يصل إلى خمسين سنة، ثم إذا جمدت فإن إمكان الاختلاط، مهما يقوم به الإنسان أو مهما تقوم به الهيئات من أخذ الاحتياطات فإنه قد يقع، قد يقع اختلاط، فالمحاذير من تلقيحها وإبقائها كثير،، هذا فيما يتعلق بإبقاء التجميد لمدة طويلة، لكن عندنا، أيضاً، قضية تجميدها لمدة قصيرة بمجرد ما يقع الحمل تعدم هي أيضاً، حل آخر.

الرئيس:

إذا كان نفس التلقيح في أصله، الذي صدر قرار المجمع فيه بالأكثرية، يترتب عليه عدة محاذير، المجمع كان لما أصدر قراره أصدر قراره بشروطه وضوابطه التي رآها مع إيمانه بأن هناك محاذير، يعني رأى توفير هذه الشروط لعلها تستبعد هذه المحاذير التي تكون في ذات التلقيح نفسه، فضلاً عن الزائد. أما قضية الزوائد هذه فترتب المحاذير عليها ما أظنها محل بحث هي، مثل ما تفضلتم، واردة تماماً. في الواقع بالنسبة لي ولعدد من الإخوان الذين توقفوا في طفل الأنابيب أو في التلقيح الصناعي أو تحت أي لقب كان، ليس لنا في هذا الموضوع دخل إلا مجرد الإدارة فقط، لأن المسألة ذمة والمسألة دين، فكل إنسان وما يعتقده.

الشيخ محمد سالم بن عبد الودود:

الذي يفهم أن الحديث الآن حول جواز إتلاف البيضات الملقحة الفائضة عن الحاجة وليس حول جواز الاستفادة منها وتخزينها في بنك، وليس حول استغلالها والانتفاع بها، هل لها حرمة تمنع من إتلافها أو ليس لها حرمة؟ وحتى المتحفظ من طفل الأنابيب والمتحفز لطفل الأنابيب كلاهما يمكن أن يبت في الموضوع. هل لهذه البيضات الملقحة حرمة أم ليس لها حرمة؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015