الرئيس:

أقول: إذا كانت الخلايا من غير بلاد المسلمين هي من جنس اللحم الوارد منهم، طيب هل ترون القيد الذي ذكره الشيخ عبد السلام أنه إذا أضيف قد ينهي المسألة؟

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

يعني نقول: استزراع خلايا المخ التي حصل عليها بالطريقة الثانية، وهي الطريقة المشروعة.

الشيخ رجب بيوض التميمي:

أيضاً الطريقة الثالثة لا تليق بعمل إنساني، ذلك لأن المخ جزء من الإنسان وزراعته، زراعة المخ، أمر لا يليق بكرامة الإنسان، لذلك فإني، أيضاً، أبدي منعي لهذه الطريقة حتى لا نخضع الإنسان لتجارب نحن في غنى عنها، فالحياة بيد الله، والأمر بيد الله، ولا دخل للإنسان لأن يزرع لينتج، هذا أمر ليس من خصائص الإنسان شرعاً، لذلك فإني أمنع هذا ولا بأي قيد كان، وشكراً.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

المولود اللادماغي طالما بقي حياً بحياة جذع مخه، لا يجوز التعرض له بأخذ شيء من أعضائه إلى أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، ولا فرق بينه وبين غيره من الأسوياء في هذا الموضوع، فإذا مات فإن الأخذ من أعضائه تراعى فيه الأحكام والشروط المعتبرة في نقل أعضاء الموتى، من الإذن المعتبر، وعدم وجود البديل، وتحقق الضرورة، وغيرها مما تضمنه القرار رقم (1) من قرارات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015