الدكتور أحمد رجائي الجندي:
الشرط الأول: لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر، فهذا الشرط الرئيسي الذي يوضع "لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه".
الرئيس:
لكن يضاف: كإجراء عملية جراحية.
الدكتور أحمد رجائي الجندي:
ولو أن بعض الفقهاء، في أثناء مناقشة التوصيات، اعتبروا فتح البطن جزءاً من عمليات الاسقاط.
الدكتور عبد السلام العبادي:
الواقع هناك موضوعان نفصل بينهما. النقطة التي طرحها الشيخ الصديق الضرير، لدينا حالة وهي أن هنالك اضطراراً إلى إجهاض من أجل إنقاذ حياة أم، لكن صور هذا الإسقاط: إما أن يكون بالشفط أو بالدواء أو بعملية فتح البطن، إذا كنا محتاجين لهذا الجنين، الذي تقرر إسقاطه لإنقاذ حياة أمه، لإجراء تجارب لاستنقاذ حياة إنسان آخر، فهل للأطباء أن يختاروا عملية فتح البطن لهذا الاعتبار؟ الشيخ الصديق الضرير يريد أن يمنع هذا. يعني الحالة هنا حالة إجهاض لغرض إنقاذ حياة الأم، لكن فيه مرحلة لاحقة بعد ذلك، هل تتحكم المرحلة اللاحقة في تفضيل إحدى العمليات الثلاث على الأخرى، وهي عملية فتح البطن؟ هو يريد أن يضيف قيداً على هذا، نقول: إن هذه قضية طبية أصلاً، ممنوع على الأطباء أنفسهم أن يختاروا طريقة أصعب، ما دام فيه طريقة أسهل، إذا أردتم أن تضيفوا قيداً يوضح هذا الأمر، لأنه قد تختلف فيه وجهات النظر. هذه النقطة الأولى.