الأمين العام:
في الصفحة الرابعة: أولاً وثانياً وثالثاً إلى آخره.
القاضي محمد تقي العثماني:
الواقع أن هناك فرقاً كبيراً بين خروج الجنين حياً وبين عدم الأمل في حياته، فالمعهود في الشريعة الإسلامية أن الإنسان إذا كان حياً ونسبة الحياة واحد في المائة ولكن تجري عليه جميع أحكام الحي، وإن لم يكن فيه أمل على أن تستمر حياته، فإذا خرج الجنين حياً، ولو كان الأطباء مطبقين على أنه لا يبقى حياً، ينبغي أن تجري عليه أحكام الحياة ولا يستخرج منه شيء.
الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير:
الحقيقة لا يزال الموضوع غير واضح، وغامض، النص هنا يقول: أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم. كلام الدكتور البار مقبول من ناحية الطب إذا كان قبل ستة أشهر، لكن النص هنا لم يقيد، إجهاض الجنين لإنقاذ حياة الأم قد يكون بعد ستة أشهر، فيخرج الجنين وفي الحالة هذه، هل نسمع كلام الأطباء أن حياته ميؤوس منها؟! هذا لا يجوز قطعاً، أما إذا قيد أن هذا قبل ستة أشهر، هنا قد يكون هناك مجال للنظر، ومع ذلك النقطة الأولى التي قلتها ولم يؤخذ بها لا تزال قائمة، هم يقولون: إن الإجهاض عن طريق شرب الدواء، هذا سيخرج الجنين ميتاً ولن ينفع، لا ينفع معهم، ولذلك يريدون أن يلجؤوا إلى فتح البطن، والذي أريد أن أقوله: إن في الإجهاض عن طريق شرب الدواء هذا أدعى إلى حفظ حياة الأم، فلا نصير إلى فتح البطن إلا إذا تعين، وهذا أيضاً سيكون عقبة أمام الأطباء في إجراء هذه العملية. هناك محظوران في رأيي، في هذه العملية، الأول: أنه لا بد من التقييد، هذه مهمة، قبل الستة أشهر، وهنا أيضاً يأتي، لو أجهض بعد عشرة أسابيع، التي يقولون إنها تكون مقبولة. هذه الجزئية، هم يقولون: إنه حي، صحيح إن لم تنفخ فيه الروح حسب النص، لكنه حي، وجمهور الفقهاء، فيما أعلم، يمنعون هذا الإجهاض، إلا إذا تعين لإنقاذ حياة الأم، فلا بد من أن نلحظ هذين الأمرين بالنسبة لستة أشهر، ولا بد أن فتح البطن يتعين طريقاً لإنقاذ حياة الأم، أما إذا كان إنقاذه بشرب الدواء ممكناً فلا نصير إلى فتح بطن الأم.