وفيما يلي نص قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.

قرار رقم (36 1) وتاريخ 17/6/1406

الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبع هداه.. وبعد:

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته السابعة والعشرين العادية المنعقدة بمدينة الرياض ابتداء من 6/6/1406 قد ناقش الموضوع المتعلق بحكم إعادة اليد المقطوعة في حد إلى صاحبها بعملية جراحية وكان قد سبق للمجلس أن بحث هذا الموضوع في دورته السادسة والعشرين ورأى إعداد بحث فيه يتضمن كلام أهل العلم في الموضوع ثم يعاد عرضه في الدورة السابعة والعشرين وقد تم إعداد البحث المطلوب واستمع المجلس إلى خلاصته، ولما كان تشريع الله سبحانه وتعالى للحدود والتعزيرات تحقيقا لمقاصد الشريعة وحفظاً لمصالح العباد وإن في الحدود والتعزيرات ردعاً للناس وزجراً لهم عن ارتكاب الجرائم الموجبة لها والمؤدية إليها وحفظاً للأمن العام وبعثاً للطمأنينة في النفوس واستقراراً لأوضاع الحياة ومنعاً للهرج والاضطراب في المجتمع إلى غير ذلك مما تصير به العيشة هنيئة والحياة سعيدة حضراً وسفراً ولذلك شرع إعلان هذه العقوبات ليتحقق أثرها في الجاني وغيره ممن شاهد الحد أو بلغته إقامته، لهذا كله ولما ظهر للمجلس بعد البحث والمناقشة وتداول الرأي في هذا الموضوع الهام قرر المجلس بالإجماع أنه لا يجوز إعادة اليد المقطوعة في حد إلى صاحبها، لأن المقصود من القطع الزجر والردع لا الإيلام فقط.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

هيئة كبار العلماء رئيس الدورة

عبد الله خياط عبد الرازق عفيفي عبد العزيز بن صالح

إبراهيم بن محمد آل الشيخ محمد بن جبير عبد العزيز بن عبد الله بن باز

صالح بن غصون عبد المجيد حسن سليمان بن عبيد

بعد الله بن منيع صالح اللحيدان راشد بن خنين

عبد الله بن غديان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015