قال ابن أبي شيبة في [الكتاب المصنف: 7/125، 127، ح2610] :

حدثنا جرير بن عبد الحميد، عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة وعطاء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار حتى يفترقا عن رضا)) .

2611- حدثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يفترقا)) .

ثم قال [ح2617] :

حدثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)) .

وقال مالك في [الموطأ: ص569، 570، ح81] :

عن نافع، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) .

82- عن أبي الزَّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تلقوا الركبان للبيع ولا يبع بعضكم على بيع بعض)) . الحديث.

وتعقبه بقوله: وتفسير قول رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيما نرى والله أعلم -: ((لا يبع بعض على بيع بعض)) ، أنه إنما نهي أن يسوم الرجل على سوم أخيه إذا ركن البائع إلى البائع السائل وجعل يشترط وزن الذهب، يتبرأ من العيوب وما أشبه ذلك مما يعرف به أن البائع قد أراد مبايعة السائم، فهذا الذي نهى عنه والله أعلم.

قال عبد الرزاق في [مصنفه: 8/198، 199، ح14867] :

أخبرنا معمر عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه: ((ولا يبيع الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.

14868- أخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يبيع الرجل على بيع أخيه)) . الحديث.

14869 – أخبرنا معمر بن همام، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يبيع أحدكم على بيع أخيه)) . الحديث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015