السؤال الرابع: بشأن عمليات تمويل التجارة الخارجية بين الدول الأعضاء التي يقوم فيها البنك على أساس بيع المرابحة.

إن هذا العقد هو شبيه بسابقه، إلا انه ينحل إلي ثلاثة عقود:

1- عقد بيع صاحب البضاعة، والبنك الإسلامي.

2- عقد وكالة مع اشتراط الضمان.

3- عقد بيع بين البنك الإسلامي والجهة المستفيدة.

العقد الأول: هو عقد جائز متى توفرت فيه شروط البيع وأركانه المعروفة.

العقد الثاني: جائز أيضا، ويجوز للموكل أن يشترط الضمان على الوكيل.

العقد الثالث: هو نظير ما جاء في السؤال الثالث واختلاف المذاهب فيه.

السؤال الخامس:

إن ما جاء في فتوى السادة العلماء عن الفائدة الربوية التي تجمعت من الإيداعات هي الحق الذي نقول به.

أما تصرف البنك الإسلامي في هذه الأموال بتخصيص نصفها للاحتياطي فيجب التوقف في هذا التصرف، ذلك أن الاحتياطي إذا كان لا بد منه للبنك فيكون تخصيص هذا الجزء له تحصين البنك لعمله بالفوائض الربوية وهو لا يجوز، نظير دفع الإنسان أموال زكاته للفقير الذي تلزمه نفقته. أما إذا كان الاحتياطي غير ضروري لسير البنك فلا بد من تقرير وجه صرفه إلي الجهات العامة التي جاءت في الفتوى.

والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015