أدلة هذا المذهب:

(?) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من ابتاع طعامًا فلا يبيعه حتى يستوفيه)) وفي رواية: ((حتى يقبضه)) (?) ، قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله ".

(?) قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل)) (?) .

(?) ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري)) (?) ، هذا فيما بيع كيلًا.

أما ما بيع جزافًا فقبضه نقله من مكانه وقد استدلوا عليه بعدة أدلة منها:

ما روي عن ابن عمر أنه قال: (كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعامًا جزافًا أن يبيعوه في مكانه حتى يحولوه " (?) .

وفي لفظ: " كنا نبتاع الطعام جزافًا فبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه " (?) .

وفي لفظ: " كنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله " (?) .

(?) ما ورد ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم)) (?) .

المذهب الثاني: مذهب الحنفية وقول المالكية والحنابلة والشافعي إلى أن التخلية كافية مع التمييز ولو لم يحصل تقدير أو نقل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015